تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد محمد الصدر
99
كتاب الطهارة
18 . صحيحة الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دواء عُجن بالخمر ؟ فقال : « لا والله ، ما أحبّ أن أنظر إليه فكيف أتداوى به ؟ ! إنَّه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير ، وأنَّ أناساً ليتداوون به » « 1 » . 19 . ما عن عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد ، عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الطعام يوضع على سفرة أو خوان قد أصابه الخمر ، أيؤكل عليه ؟ قال : « إن كان الخوان يابساً فلا بأس » « 2 » . 20 . رواية عبد الله بن سنان ، قال : سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر : إنّي أعير الذمّي ثوبي وأنا أعلم أنَّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ، فيردّه عليّ ، فأغسله قبل أن أصلّي فيه ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : « صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ؛ فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنَّه نجّسه ، فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنَّه نجّسه » « 3 » .
--> ( 1 ) الكافي 12 : 723 ، كتاب الأشربة ، الباب 23 ، الحديث 4 ، تهذيب الأحكام 9 : 113 ، كتاب الصيد والذباحة ، الباب 2 ، الحديث 225 ، وسائل الشيعة 25 : 345 ، الباب 20 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 4 . ( 2 ) مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها : 130 ، الحديث 117 ، قرب الإسناد : 274 ، باب ما يحلّ ممّا يؤكل ويشرب . . . ، الحديث 1088 ، وسائل الشيعة 24 : 233 ، الباب 62 ، من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 4 . ( 3 ) الاستبصار 1 : 393 ، كتاب الصلاة ، الباب 231 ، الحديث 1 ، تهذيب الأحكام 2 : 361 ، كتاب الصلاة ، الباب 17 ، الحديث 27 ، وسائل الشيعة 3 : 521 ، الباب 74 من أبواب النجاسات والأواني ، الحديث 1 .